السيد الخوئي

242

كتاب الطهارة

( السابع ) : تبعية الآلات المعمولة ( 1 ) في طبخ العصير على القول بنجاسته فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين . ( الثامن ) : يد الغاسل وآلات الغسل ( 2 ) في تطهير النجاسات ، وبقية الغسالة الباقية في المحل ( 3 ) بعد انفصالها . ( التاسع ) : تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل ( 4 ) كالخيار ، والباذنجان ، ونحوهما كالخشب والعود ، فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا .